للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتاجرة بالأسهم والاكتتاب باسم الغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[ليس عندي مال فطلبت من صديقي أن يشتري لي أسهما غير ربويه بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال ثم يبيع لي بالدين بمبلغ ١١٦٠٠٠ ريال لمدة ٢٤ شهراً، المشكلة أن الأسهم لا نستطيع نقل ملكيتها من اسم إلى اسم لأن نظام السوق السعودي لا يسمح بذلك، فقررنا أن تبقى الأسهم باسمه ثم أنا أقرر بيعها بأي سعر شئت، فهل هذه العملية جائزة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٨٨٩٤ ضوابط جواز المتاجرة بالأسهم، فإذا توفرت شروط الجواز هذه في الأسهم التي تريد المتاجرة فيها، فلا حرج في المتاجرة بها، مع التأكيد على عدم جواز البيع بالأجل إذا كانت الأسهم ذهباً أو فضة أو كنت تتاجر في العملات الورقية لاشتراط التقابض في هذه الحالة، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: ١٣٢٢٣، والفتوى رقم: ٣٧٠٢.

ولمزيد بيان حول شروط جواز المتاجرة في الأسهم راجع الفتوى رقم: ١٢١٤، والفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والعقد الذي تم بينك وبين صديقك يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق لنا توصيف هذا النوع من البيع وبيان شروط جوازه في الفتوى رقم: ١٦٠٨، والفتوى رقم: ١٧٤٢٩.

وأما سؤالك عن عدم إمكانية نقل الأسهم إلى اسمك، فقد سبق لنا بيان حكم الاكتتاب باسم الغير في الفتوى رقم: ٥٥٧١٢، والفتوى رقم: ٦٩٥٧٦، وذكرنا فيهما شروط جواز ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من بقاء الأسهم باسم صديقك؛ لأن توثيق العقود ليس من شروط صحة العقد، وإنما يشرع لحفظ الحقوق وحسم النزاع، وننصحك حينئذ بأن تكتب هذا العقد الذي تم بينكما وتشهد عليه حفاظاً على حقوقك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>