للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الألفاظ المصحفة في الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الألفاظ المصحفة؟

وهل يقع الطلاق بها صريحا بدون نية حتى لو يكن الزوج يعلم بهذا أم أنها تعتمد على عرف القوم؟

وهل لفظي طالع وطابق من الألفاظ المصحفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالألفاظ المصحفة في باب الطلاق ورد ذكرها في كتب الحنفية وهي عندهم خمسة: تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاك وتلاك.

وأما هل يقع بها الطلاق فقد سبق جوابه في الفتوى رقم: ٩٣٢١٥، كما سبق الجواب عن كلمة طابق وطالع فيها فراجعيها، والظاهر أنهما لا يعتبران من الألفاظ المصحفة عند من ذكرها بدليل حصرهم لها في الخمسة السابقة كما يقع من كلامهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>