للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يبيع الذهب بالأجل فهل يعذر بالجهل]

[السُّؤَالُ]

ـ[فهناك تاجر ذهب يقوم ببيع الذهب بالآجل، وأيضا عند قيامه بتبديله لزبون لا يتم التقابض بل يدفع فرق السعر، وهو متقدم لخطبة فتاة، وأهلها متحفظون من هذه النقطة لكن البعض يقولون بأنه يجب أن ينصح ويسأل إن كان يعلم حرمة ما يفعل وإلا فيعذر بالجهل.

سؤالي هو هل يعذر بالجهل أم لا، وان كانت الإجابة بنعم، فما حكم ما لديه من مال؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أربعة أمور هي:

١. ما ذكرته من أن التاجر يبيع الذهب مؤجلا.

٢. قولك: إنه عند قيامه بتبديله لزبون لا يتم التقابض بل يدفع فرق السعر.

٣. سؤالك عما إذا كان هذا التاجر يمكن أن يعذر بالجهل أم لا.

٤. حكم ما لديه من المال على تقدير أنه يعذر بالجهل.

وحول النقطة الأولى، فإن النقود الورقية هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة؛ لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وبالتالي فبيع الذهب بها يشترط لصحته التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن.

وأما إذا كان التاجر يأخذ عن ذهبه عروض تجارة أو حيوانات أو غير ذلك مما هو ليس عملة نقدية، فلا حرج في تأخير قبض أحد العوضين.

ثم قولك: إنه عند قيامه بتبديله لزبون لا يتم التقابض بل يدفع فرق السعر، فإن كنت تعني أنه يبدل الذهب بوزنه من الذهب، ثم يأخذ فرق السعر بين الذهبين فإن هذا داخل فيما يسمى ربا الفضل، وهو حرام أيضا. وإن كنت تعني غير ذلك فبينه لنا.

وحول النقطة الثالثة، فقد بينا من قبلُ أن العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل واختلاف الأشخاص، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ١٩٠٨٤.

وإذا تقرر تحريم المعاملات التي كان يقوم بها هذا التاجر، فحكم ما عنده من المال على تقدير أنه معذور بالجهل أنه إن تاب من الممارسات المحرمة كانت أمواله مباحة، وإن لم يتب فلا. فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:٢٧٥} . .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>