للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يخص به الرجل إحدى زوجاته لحاجتها لا ينافي العدل]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج بأمرأتين وله من الأولى٤أبناء ومن الثانية ولد واحد فهل عليه في قسمة الطعام وغيره كالصابون وما شابه أن يساوي في الكمية علما بأن الأولى تحتاج أكثر كما أنه في الملبس إذا كانت إحدى النساء معها ثياب وقدره فهل يأخذ للأخرى ثيابا أم لا نرجو الرد منكم وجزيتم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

٢٩٦٧ ٤٩٥٥ ١١٣٨٩

وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وذلك كأجرة العلاج ونحو ذلك، أما ما يعطى لإحداهن من أجل أولادها فهو غير داخل فيما يجب العدل فيه أصلاً، وذلك كأن يعطي إحداهن من الطعام واللباس والشراب لأجل أولادها أكثر مما يعطي الأخرى لأنها لا أولاد لها، أو لها أولاد أقل من الأخرى.

أما بالنسبة للثياب "الكسوة" للزوجة فإنه يجب العدل فيها على الراجح من أقوال العلماء كما تقدم في الفتاوى المشار إليها.

وعليه؛ فإنه يجب عليك أن تعدل بينهما في الثياب، فما أعطيته لإحداهما فإنه يجب عليك أن تعطي الأخرى مثله، ولو كانت إحداهما مستغنية بنفسها وعندها من غيرك ثياب أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>