للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة حول شركة الملك]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالإشارة إلى الفتوى رقم:١١٩٢٩٢ من أحكام شركة الملك. ذكرتم بأنه لا حرج في هذه الشركة إذا كانت مقصورة على مجرد امتلاك السيارة.

لكن هؤلاء الأشخاص جل عملهم قائم على امتلاك السيارات بهذه الطريقة، ومن ثم بيعها مباشرة نقدا أو بالأجل, بمعنى تجارتهم أكثرها قائمه بهذه الطريقة في معارضهم المخصصة لتجارة السيارات, فشركتهم ليست مقصورة على مجرد امتلاك السيارات بل من أجل بيعها للزبائن, وأريد أن أوضح لكم بأنه ليس أحد من هؤلاء مضاربا، وإنما يشاركون بعضهم بالمال والجهد، فمرة يشارك أحدهم الآخر، والآخر يشارك غيره وهذا يشارك هذا. . . وهكذا , فتبدأ عملية الشراء، ومن ثم الاشتراك، ومن ثم البيع في اليوم الواحد مرة أو أكثر. فما اسم هذه الشركة في الإسلام؟ وما حكمها؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى المذكورة أن هذه شركة ملك اختيارية، والمراد بقولنا: إذا كانت مقصورة على مجرد امتلاك السيارة، أن الشريكين لم يتفقا على أن يعمل أحدهما أو كلاهما على السيارة ويقتسما الربح بما يتفقان عليه، إذ تصبح هذه الشركة في هذه الحالة شركة عقد.

أما كون الشركاء يبيعون السيارة بعد امتلاكها، فهذا لا يخرج الشركة عن كونها شركة ملك، وقد ذكرنا ضوابط تصرف الشريكين في ملكهما في الفتوى المشار إليها، ولا حرج في أن يأخذ من يقوم ببيع السيارة أجراً معلوماً إذا كان بيع السيارة يحتاج إلى عمل وجهد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>