للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجوز الخلوة ببنات عماتك وبناتهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أولاد بنات عماتي من المحرمين علي أم لا خاصة أنهم أقنعوني بأني خالهم ما دام والدي خال والدتهم فأنا خالهم أيضا وهذا جعهلم عندما يروني يقبلوني ويحضنوني وأنا لا اعلم هل هذا جائز أم لا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنات عماتك وبناتهن أجنبيات عنك يجوز لك الزواج منهن فلا يصح بحال الخلوة بهن أو أن يقمن بمصافحتك أو تقبيلك ونحو ذلك، وما قيل لك غير صحيح، فوالدك خال لبنات أخواته، وأما أنت فابن خال لهن.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>