للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة للأخت الفقيرة والأخ المدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لكل من أختي التي تعيش في منزل والدي وهي مريضة ولديها طفل وزوجها لا يقوم بالنفقه عليها، علماً بأن الوالد نقوم نحن أولاده هو والوالدة بالإنفاق عليهم لكبره في السن وعدم وجود مصدر دخل له وأختي تحتاج لأشياء خاصة لها ولابنها ووالدي لا يستطيع توفيرها لها من المصاريف التي نقوم بإرسالها له للإنفاق علي مصروفات المنزل، أخي الأكبر وهو لديه منزل مؤجر ومزرعة ولكن عند ذهابي في إجازة وجدته يعاني من ديون كثيرة والمزرعة لا تعمل بصورة جيدة ويقوم هو فقط بالعمل بها لعدم مقدرته على استثمارها لضيق الحال والمسكن المؤجرة قام المؤجرون بتوصيل التيار الكهربائي له خصماً على حساب الإيجار ولديه ما شاء الله عدد من الأولاد بالمدارس ويعاني حتى في المنصرف اليومي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أختك محتاجة، وكان زوجها ممتنعاً عن الإنفاق عليها أو عاجزاً عنه فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك إليها وتجزئك، بل دفع الزكاة إليها أولى من دفعها لمن هو ليس من أقربائك، وإعطاؤها أفضل من غيرها لاشتماله على صدقة وصلة، وكذا يجوز لك دفع الزكاة في تسديد ديون أخيك إذا كان عاجزاً عن السداد لأنه من الغارمين المذكورين في آية الصدقة بشرط أن لا يكون عنده من الممتلكات الأخرى ما يمكن أن يبيعه ويسدد به دينه، وانظر الفتوى رقم: ٢٧٣٨٠ في صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة، والفتوى رقم: ٦٤٩١٤، والفتاوى المرتبطة بها حول دفع الزكاة للأخت، والفتوى رقم: ٥٧٧٧٠ حول دفع الزكاة للأخ والفتوى رقم: ٤٩٣٨ حول ضابط الكفاية التي تمنع من أخذ الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>