للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الزكاة لفقير ليقيم مشروعا أو لقريبة تريد الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء أموال زكاة المال لشخص لإعانته على عمل مشروع خاص به حيث إن دخله لا يكفيه كقرض حسن ثم توزيع المبلغ ثانية عند رده ? وهل يجوز إعطاء زكاة المال لإحدى القريبات لإتمام زواجها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص المذكور فقيرا لا يملك ما يكفي لحاجته وحاجة عياله فلا مانع من صرف الزكاة له، فإذا أخذها فعل بها ما شاء مما يعينه على إعالة أسرته سواء كان عمل مشروعا أو مهنة تساعده على إغناء نفسه وأسرته كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٩٣٦٤٥.

ثم إن الزكاة عندما تصرف لمستحقها إنما تصرف له بوصفها ملكا له وليست قرضا ولا هبة من صاحب المال، ومن لم يكن من أهل الزكاة فلا يعطى منها، ولا يجوز التصرف فيها مثل دفعها قروضا ونحو ذلك بل يجب دفعها لمستحقيها بلا تأخير ولا تقسيط، هذا عن الشق الأول من السؤال.

أما عن الشق الثاني منه فإذا كانت قريبتك فقيرة فلا مانع من دفع الزكاة لها، وإذا دفعتها لها صرفتها فيما شاءت، فإن تم العقد عليها وكانت ممكنة من نفسها فلا تعطى من الزكاة لوجوب نفقتها على زوجها حينئذ، وانظر الفتوى رقم: ٧٨٨٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>