للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تنتفي الخلوة بوجود غير البالغين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للبنت البالغة أن تخرج مع زوج أختها في السيارة لمسافة ٢ إلى ٣ كيلو، مع العلم بأن أولاد أختها معهم ويبلغون من العمر ٥ إلى ٦ سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قررنا في فتاوى سابقة أن ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها في السيارة له حكم الخلوة المحرمة شرعاً ولا بد من وجود من تنتفي به الخلوة، والأولاد لا تنتفي الخلوة بهم ما لم يكونوا بالغين، وبناء عليه فلا يجوز لك الخروج مع زوج أختك إن كان أجنبياً عنك ولو كان معكما الأولاد إذ لا تنتفي بهم الخلوة، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٧٩، ٥٥٥٥٠، ٢٥٥٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>