للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحل إلجاء أحد للتنازل عن ميراثه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التنازل عن جزء أو كل الميراث على وجه الإحراج أو الحياء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تنازل الشخص عن حصته من الميراث حياءاً وإكراهاً لا يبيحه للمتنازل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>