للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إعطاء الأولاد ما يتزوجون به إذا تفاوت المقدار]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٤ إخوة (بنتان وولدان) والسوال هو: العدل بين الأبناء فقد تزوجت أختي الكبرى وقد قام أبي بتجهيزها على أكمل وجه ولم ينقصها شيء منذ ١٨ سنة ثم تزوجت أنا منذ ٧ سنوات وطبعا في عصرنا هذا متطلبات زواج الابن أكثر بكثير من البنات من شقة ومهر وغيره مع الفارق الزمني بينى وبين أختي الأولى وقد تم زواجي على أكمل وجه والحمد لله وتزوجت أختي الصغرى أيضا على أكمل وجه ولكن بمبلغ أكبر بكثير من أختي الأولى وباقي أخي الأصغر الذى سوف يكون بمبلغ أكبر من أكيد فهل يجب العدل في حياة أبى بيننا في مسألة ما تم أخذه لزواج كل واحد أى الذكر مثل حظ الأنثيين أم طالما كلنا والحمد لله راضون فكل واحد على حسب ظروف وسنة زواجه؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدل بين الأولاد واجب على الراجح، ولكن المفاضلة جائزة إذا كان هناك مسوغ لها قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: جاء في المغني: فإن خص بعضهم ــ يعني بالعطية ــ لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى

وعليه فإعطاء كل واحد من الأبناء والبنات ما يتزوج به، وإن تفاوت المقدار المدفوع بحسب الزمان والمكان، ليس من الظلم بل هو عين العدل المطلوب منا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>