للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط الانتفاع بالمال العام]

[السُّؤَالُ]

ـ[انا سكرتية بمدرسة حكومية وأنا المسؤولة عن عهدة ممتلكات المدرسة وعندي سشوار من المدرسة أضعه في بيتي قامت المدرسة بإتلافه فأخذته هل يجوز أم أأثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز التصرف في ممتلكات المدرسة إلا بما فيه المصلحة، والمال العام له حرمة، وقد ورد الوعيد لمن أخذ منه بغير حق، وذلك فيما رواه البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وراجعي في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: ١٤٩٨٤، ٢٤٠٩٧، ٥٠٤٧٨.

ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي يتخلص منها لعدم الحاجة إليها ولعدم قيمتها، فإذا كانت هذه الأشياء ستلقى في القمامة أو نحو ذلك فلا حرج على من أخذها أن ينتفع بها أو يعطيها لمن ينتفع بها.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٤٢٤٠٧، ٧٢٧٧٨، ٧٤٩٨٥، ٩٧٩٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>