للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء الهواتف التي يظن أنها مسروقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدي تباع الهواتف الجوالة من بينها هواتف يأتي بها أشخاص من أهل بلدي يسكنون بفرنسا عند عودتهم في الصيف يبيعونها بأثمان رخيصة لي شك في أن هذه الهواتف مسروقة وقد أكون مخطأ، فهل يجوز لي شراؤها علماً بأني لو لم اشترها قد يعطيني والدي جهازا لي فيه شبهة؟ أفيدوني يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت يقيناً أو غلب على ظنك أن هذه الأجهزة مسروقة فلا يجوز لك شراؤها.

أما إذا لم تكن متيقناً من ذلك أو لم يغلب على ظنك أنها مسروقة فلا مانع من شرائها، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٢٤.

وأما ما أشرت إليه من أنك قد تحصل على جهاز من والدك فيه شبهة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: ٧٧٠٧ لمعرفة حكم معاملة من ماله حرام أو مختلط.

والله ا‘لم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>