للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوكيل الحصري لشركة هل يعد احتكارا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع المنتجات كوكيل معتمد للشركات والمصانع في مدينة معينة، وهل هذا يدخل ضمن الاحتكار، فأفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاحتكار المحرم هو حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلو، وألحق بعض العلماء بالطعام كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه من لباس ونحو ذلك، ودليل التحريم ما أخرجه مسلم مرفوعاً: لا يحتكر إلا خاطئ.

وقد ذكرنا شروط المنع من الاحتكار في الفتوى رقم: ٣٠٤٦٢ فلتراجع.

وبمراجعة الفتوى المشار إليها تعلم أن مجرد التوكيل الحصري لشركة أو مصنع في مدينة أو بلدة معينة لا يعد احتكاراً وليس هذا من بابه، ولكن إذا قام الوكيل بحبس طعام الناس وأقواتهم أو لباسهم ليرتفع السعر ويغلو فإن ذلك يعد احتكاراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>