للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في النشوز والحضانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي لا تمكنني من نفسها بالإضافة إلى عدم طاعتي، والخروج من البيت دون إذني، ومع ذلك حكم القاضي لها بالنفقة رغم كونها ناشزاً وتعترف بذلك لكون القانون المطبق في بلدنا هو قانون فرنسي، وسؤالي: هو هل ما أخذت من مال حرام شرعاً، وما الحكم الشرعي في حضانة الأولاد، متى يحق للوالد أخذ أولاده من مطلقته وفي أي عمر سواء الذكور أو الإناث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فامتناع المرأة من فراش زوجها حرام، كما تقدم في الفتوى رقم: ١٤٦٩٠.

وخروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها لغير عذر شرعي حرام كذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٧٩٩٦.

ومن كان هذا حالها من النساء فهي ناشز، وقد تقدم الكلام عن التعامل مع المرأة الناشز في الفتوى رقم: ١٧٣٢٢، وراجع الفتوى رقم: ٢٥٠٠٩.

والمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى ترجع عن نشوزها، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٣٨٤، والفتوى رقم: ١٨٧٥٣.

وإذا حكمت المحكمة للمرأة الناشز بالنفقة فإن حكمها باطل، وما تأخذه من النفقة يكون حراماً، وأما عن الحضانة فقد تقدم تفصيل الكلام عنها في الفتوى رقم: ٦٢٥٦، والفتوى رقم: ١٠٢٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>