للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقسيم الأب ممتلكاته على أبنائه في حياته]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كبير في السن وله بناية سكنية وملك آخر ويريد أن يقسم ما يملكه على أبنائه قبل أن يموت ولكنه يقول بأنه لا يوجد نصيب في البناية للبنات ولكن لهم نصيب في الملك الآخر أي لم يحرمهم من الميراث لكنه لا يريد أن يعطيهم في البناية فهل هذا حرام أم لا؟

أفيدوني بارك الله فيكم.

الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل المذكور يريد تقسيم ممتلكاته على أبنائه على سبيل الهبة والتملك بحيث يرفع يده عن كل ما وهب ويترك لأولاده حرية التصرف فيه تصرف المالك في ملكه فلا مانع من ذلك شرعا إذا ساوى بين أبنائه وبناته في العطية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يعطي الذكر ضعف نصيب الأنثى كما في الإرث، ولا مانع أن يخص الأولاد بالبناية وغيرها ويعطي البنات غيرها ما دامت التسوية حاصلة، ولمعرفة حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض ومذاهب أهل العلم في ذلك نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

وأما إن كان التقسيم على سبيل الإرث أو الوصية فإنه لا يصح لأنه يشترط في صحة تقسيم الإرث تحقق وفاة المورث حقيقة أو حكما، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: ١٤٨٩٣، ٢٤٥٤٧، ٥٤٩٠٢، نرجو أن تطلع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>