للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتمتع إذا سافر بين العمرة والحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ سنتين ونصف بعثت لوالدتي لإداء فريضة الحج وكان ذلك في أول شهر ذي القعدة وقد عقدت النية في الباخرة على أداء العمرة والحج ولكن بعد أداء العمرة سافرت الى مدينة عرعر إلى أن حان موعد الحج فونت الحج؟ هل ذهابها إلى عرعر بعد أن نوت العمرة والحج فيه دم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المعنى أن والدتك أحرمت قارنة بين الحج والعمرة ثم سافرت قبل الحج ولم تعد فهي باقية على إحرامها حتى تذهب وتؤدي فريضة الحج، وإن لم تكن قارنة بأن خرجت بنية الحج ثم أحرمت بالعمرة متمتعة، وبعد انتهاء عمرتها وتحللها منها سافرت إلى البلد المذكور ولم تعد للحج فإنه لا دم عليها لأنها لم تعد متمتعة حينئذ.

; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">ثم إذا لم تكن قد أدت فريضة الحج من قبل فلتعلم أن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم أي على المستطيع، ويجب عليها في حال الاستطاعة أن تحج في أقرب فرصة سنحت، وعلى الاحتمال الأول يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ٦٠٥٧٦، ٧٥٨٠٣، ٧٠٤٩٦، ١٢٦٦٤. لبيان ما يجب عليها فعله وما يلزمها من ارتكاب محظورات الإحرام في فترة ما بين الإحرام والحج القابل، هذا كله إذا افترضنا أن المراد بقولك (إلى أن حان موعد الحج فونت على الحج) أي تخلفت عن الحج ولم تعد إليه، وإن كنت تقصد فنوت الحج أي أنها نوت الحج من جديد وحجت بالفعل فيرى الحنابلة ومن وافقهم أنه لا دم على المتمتع إذا سافر مسافة القصر بين العمرة والحج، ويرى بعض أهل العلم أن الدم -أي الهدي- لا يسقط عنه إلا إذا رجع إلى بلده أو إلى مكان يبعد مسافة بلده أو يزيد، وانظر الفتوى رقم: ٥٧٣١٢.

; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>