للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من يرث المرأة المتزوجة بعد وفاتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة وعندها أربعة أولاد ٢ ذكر و٢ أنثى

وعندها مال هل يرث أحد من أهلها؟ ومن هم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفيت المرأة وخلفت زوجاً وأولاداً فأولادها وزوجها يرثون منها ولا يرثها غيرهم، إلا أبوها وأمها، أو جدها من أبيها عند فقد أبيها، وجدتها عند فقد أمها، فتقسم تركتها كالآتي: للزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند فقد الأب يأخذ الجد نصيبه، وكذلك عند فقد الأم تأخذ الجدة نصيبها، وعند فقد الجميع: الأبوين والجد والجدة فإن الباقي بعد فرض الزوج كله يكون للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم.

وعلى كل، فإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>