للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال لزوجته والله لما تنزلي مصر سأطلقك]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت خلافات بيني وبين زوجتي ونحن نعيش بالسعودية فطلبت الطلاق وأصرت عليه، ولكنى رفضت إلى أن ننزل مصر عند أهلنا، فكانت تصرخ وتضرب رأسها بالحائط وهددتنى بالانتحار لو لم أطلقها، فقلت لها لما تنزلي مصر إن شاء الله سأطلقك، قالت لي احلف كي أتأكد قلت لها: والله لما تنزلي مصر سأطلقك، فهل يقع الطلاق بنزولها مصر ويجب علي تطليقها مع أني لا أريد بل كنت فقط أحاول أن أهدئها حتى ننزل إلى مصر فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن قولك (والله لما تنزلي مصر سأطلقك) يمين منك على تطليق زوجتك عندما تنزلون إلى مصر، وعليه، فلا يلزمك طلاق إذا لم تنفذ ما حلفت عليه من تطليقها، وفي هذه الحالة تكون قد حنثت في يمينك وتلزمك كفارة، والحنث هنا أفضل إذا كان الخير في إمساك زوجتك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.. وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٣٠٠٢، ٢٥٨٩، ٢٢٧٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>