للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها مطلقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها في المضجع؟؟ وذلك في حالات التأديب للزوج أو غير ذلك إذا كان عاصيا مثلا

أو إذا ترك الصلاة، باختصار هل يحق للمرأة هجر زوجها ومتى؟؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها بحال، وذلك لعظم حقه عليها، لكن إن وجدت المرأة من زوجها سوء عشرة أو عصيانا لله تعالى فلها أن ترفع أمرها للقاضي ليرد زوجها إلى الصواب أو يأمره بطلاقها، وراجعي الفتوى رقم: ٣١٦٩٩ هذا من حيث العموم.

أما بخصوص من ابتليت بزوج لا يصلي فعليها أن تجتهد في نصحه ووعظه حتى يعود إلى الحق وإقامة هذه الشعيرة العظيمة، فإن قبل النصح وتاب فبها، وإلا؛ فإنه ينظر في حكمه على نحو ما فصلنا في الفتوى رقم: ١٠٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>