للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلاق الغضبان]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تقول لي زوجتك أنت طالق وأنت في حالة غضب، والغرض منها أن تهدئ من الوضع بينك وبينها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يصل به الغضب إلى درجة فقد الوعي وذهاب الإدراك فقوله ذلك صريح في الطلاق، وتطلق زوجته منه ولو لم يقصده وقوع الطلاق لكون اللفظ صريحا، والطلاق جده جد وهزله جد.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٥٦٦، ٢٠٠٣٧، ٣٨٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>