للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يملك المحل بمجرد الإجارة ولا يورث]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

توفي أخي وترك محلا مستأجراً من زوجته وعنده أولاد بنين وبنات من زوجة أخرى طلقها قبل وفاته بعامين، فما هو نصيب زوجته الحالية في هذا المحل؟ وهل الميراث يكون في الريع أو في أصله وريعه؟

وهل يحق لأولاده الاستمرار في استئجار المحل من زوجة أبيهم حيث إنه عملهم الوحيد أو أنه يحق للزوجة أن ترفض استمرارهم في استئجار المحل؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فهمناه من السؤال هو أن المحل ملك للزوجة، وقد كان الزوج استأجره منها، وإذا كان الأمر على ما فهمنا فإن المحل المستأجر ملك للزوجة التي استأجره الزوج منها، ولا يملكه بمجرد الإجارة، ولا يعتبر ميراثاً حتى يعطى للزوجة ربع أصله أو ربع ريعه بل هو ملك لها، ويحق لها إن لم تكن مدة الإجارة محددة بزمن معين أن ترفض استئجار الأولاد لذلك المحل، وإن كانت مدة الإجارة محددة فلا يحق لها رفض استمرارهم حتى تنقضي المدة.

وننبه إلى أن الإجارة لا بد من تحديد مدتها، فإن لم تكن محددة فلا بد من فسخها وعقدها من جديد، وتحدد المدة كما هو موضح في الفتوى رقم: ٩٠٥٧ والفتوى رقم: ٦٨١٩ والفتوى رقم: ٢٧٦٥٥ وراجع في أبدية التأجير وتوارثه الفتوى رقم:

٢٠٨٠٨

كما ننبه إلى أن الزوجة لا ترث إلا الثمن إن كان للزوج أولاد لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: ١٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>