للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتقال إلى الصوم في كفارة اليمين عند عدم المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أوضحتم في الفتوى رقم ١٠٧٩٢٥ أنه يجب علي أن أخرج الكفارة من المال إذا كان كافيا لذلك وأنا أقول إن هذا المال أدخره كل شهر يعني كل شهر يكون عندي بعض المال يكفي لإخراج كفارتين لكن هذا المال أنا أدخره لحاجتي إليه فأنا أستعمله في المواصلات وفي شراء الكتب ومستلزمات الكمبيوتر ولو استعملته في إخراج الكفارة لم يبق لي شيء لأنه المال الوحيد الذي أملكه.

أرجو توضيح المسألة لأنني لا أعمل لأني طلب في الجامعة وهذا المال أحصل عليه من والدي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان حنثك في الأيمان المذكورة لم تترتب عليه معصية فلا يجب عليك إخراج تلك الكفارات فورا عند بعض أهل العلم كالشافعية خصوصا مع الحاجة إلى المال المدخر في شؤون الدراسة والمواصلات ونحوها، وبالتالي ففي هذه الحالة لا مانع من تأخير إخراج الكفارات حتى تتوفر لديك الاستطاعة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٩٦٨٠٨، والفتوى رقم: ٤٢٩٧٩.

وإذا أردت أن تكفر الآن بالصيام فإن لك ذلك ما دمت لا تجد غير هذا المال الذي تحتاجه في النفقة لأنك فقير، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: ومن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام وإن تفرقت والعاجز من له أخذ الزكاة والكفارة من فقير ومسكين فيكفر بالصوم لأنه فقير في الأخذ فكذلك في الإعطاء. انتهى.

وكنا قد بينا في فتاوى سابقة جواز أخذ الطالب من أموال الزكاة إذا كان فقيرا ويشتغل بالطلب عن الكسب.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٥٨٧٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>