للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الدين على الدائن]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص ما طلبت منه المال فهل يحق لي الزكاة منه بعد مضي عام. أجيبوني ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكن إن المقصود هو حكم زكاة الدين فالجواب أن زكاة الدين على الدائن صاحب المال ولا تجب زكاته على المستدين المقترض، وانظر الفتوى رقم: ١٢١٥٠، والفتوى رقم: ٥٠٦٩٩، والفتوى رقم: ٦٩٢٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>