للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نبش القبور لتشريح الموتى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج عظام البشر الميت للعلم والبحث؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى الشرع الحكيم عن نبش القبور والعبث بها تكريما للإنسان، وجعل كسر عظام الإنسان وهو ميت ككسرها وهو حي. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وفي صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. ومع هذا فإن قواعد الشرع تقتضي جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها، فإذا ارتبط بتشريح جثة الميت جلب مصالح أو درء مفاسد، ولم يمكن الاستغناء في ذلك عن التشريح فإنه يباح، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ٦٧٧٧. وإذا احتيج إلى التشريح وأريد فعله فالأولى فيه الاقتصار على من لم يدفن بعد لتجنب نبش القبر، فإن لم يوجد للتشريح غير المدفونين فلا مانع من إخراج عظام الميت حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>