للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط الزواج عند الأحناف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي شروط عقد الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ ... ... ... ... ...

هل زنا المرأة المتزوجة يحرمها على زوجها وتعتبر طالقا؟ ... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم شروط الزواج في الفتوى رقم ١٧٦٦ ولم يخالف الأحناف في شيء من هذه الشروط سوى عدم اشتراط الولي، وسبق بيانه في الفتوى رقم ٥٥٦١٣، والفتوى رقم ٤٧٨١٦. وفي بقية الشروط كالجمهور إلا في بعض التفاصيل والفروع وليس هذا محل ذكرها. ويمكن الرجوع إليها في كتب فقه الأحناف كحاشية ابن عابدين

وأما بالنسبة لسؤال الأخ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ فالجواب: أن للأحناف تفريعات حول الأثر المترتب على الخلل الواقع في النكاح، وتفريقا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، وما يترتب على كل منهما يرجع في تفصيلها إلى كتبهم.

أما بخصوص زنى المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج فلا يؤثر على صحة العقد وتراجع الفتوى رقم: ٣٢٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>