للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء شيك قيمته مائة ألف بألف نقدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء شيك قيمته ١٠٠.٠٠٠ريال بألف ريال حيث إن صاحب الشيك قد يئس من الحصول على أمواله من الشركة المنحلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شراء الشيك بنقد يعُّد من باب المصارفة ويشترط في المصارفة المناجزة والمماثلة إن اتحد الجنسان والمناجزة فقط إن اختلفا، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلا بمثلا، فمن زاد أو استزاد قد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري. والأوراق النقدية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام وذلك بطريق القياس. وعليه فإن هذه الصورة التي في نص السؤال باطلة لاشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وكذلك باطلة للغرر لأن الشيك قد لا يكون مقدوراً على تحصيله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>