للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أكل النطيحة المذكاة قبل موتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أكل الشاة النطيحة مع أنه تم إدراكها بالذبح أم هي حرمت أصلاً لكونها نطيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم أكل الشاة النطيحة -أو غيرها مما تفيد فيه الذكاة- إذا ذكيت وبها رمق الحياة جائز، كما جاء في الآية الكريمة التي أشار لها السائل الكريم، وهي قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ..... {المائدة:٣} .

فهذا الاستثناء متصل -كما قال ابن العربي في الأحكام- وعائد إلى ما يمكن إعادته عليه، وهو قوله تعالى: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ... فما أدرك منها وهي تحرك يدا أو رجلا وذكى ذكاة شرعية أكل.

وقال مالك في الموطأ: إن كان ذبحها ونفسها يجرى وهي تطرف فليأكلها. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٣٠٤٠، والفتوى رقم: ٥٥٥٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>