للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من رزق بنتا بوطء امرأته فليس عنينا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإجابة على سؤالي بالسرعة الممكنة لتعلق الأمر بقضية وحق امرأة، خلال ثلاثة أيام امرأة تزوجت من عنين وترفض العودة لزوجها بعد أن مكثت عنده عدة أشهر وأنجبت منه بنتا وممكن الآن العودة إليه لكن بشرط المكوث عنده عاما واحدا. لكن السؤال هل يجوز لها خلال هذه المدة أن تأخذ حبوب منع الحمل سواء بعرض ذلك الطلب على أسرة الزوج قبل العودة أو أن تستعمله سرا.

وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل حصل على البنت بجماع فليس عنينا لأن العنين هو العاجز عن الوطء، وزواجه من هذه المرأة زواج ماض لا خيار فيه لها، أما أخذ الحبوب لمنع الحمل فلا يجوز إلا بإذن زوجها كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ١٨٣٧٥. ولمعرفة ما تثبت به العنة أنظر الفتوى رقم: ٤٨١٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>