للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زيارة معابد الكفار]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي ذهب للصين وزار معبدا من أجل المشاهدة فقط، فهو قال لي ذهبت ليس لأعبد ولكن فقط لأشاهد وأعرف ما هو المعبد وما هي تفاهاتهم وذهبت فقط لحب الاستطلاع والمشاهدة، فهل فيها حرج مع أن نيته مشاهدة فقط وليس شيئا ثانيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح جواز دخول معابد الكفار إن لم يؤد لمحرم، وذهب بعضهم للكراهة، والأولى للمسلم أن لا يصرف شيئاً من وقته ولا ماله إلا فيما يرجع عليه بمصلحة دينية أو دنيوية.

وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٦٨٣٧، ٣٣٨٩١، ٣٧٩٢٥، ١٠٢٣٧، ٣١٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>