للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بعائد صندوق التكافل الاجتماعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن معلمون لدينا صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ندفع شهرياً مبلغاً وقدره ١٥٠ ل. س ويصل المبلغ سنوياً ١٨٠٠ ل. س وفي نهاية الخدمة نأخذ المبلغ مضاعفا عدة مرات قال لنا بعض المشايخ جزاهم الله عنا كل خير ممكن اعتباره كمكافأة لكم في نهاية الخدمة والبعض قال يوجد شبهة ربا , أفتونا بشكل جازم وانصحونا بالاستمرار أو بالانسحاب من هذه الصندوق. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المبلغ الذي تحصلون عليه في نهاية الخدمة هو عبارة عن مجموع ما دفعتم للصندوق وما تضيفه إليه الجهة التي تعملون فيها كهبة منها، أو كان عبارة عن مجموع ما دفعتم وأرباح استثماره في مشاريع مباحة فهذا المبلغ مباح، ولا حرج في الاستمرار في الصندوق.

أما إذا كان عبارة عما دفعتم وفوائد ربوية عليه، أو كان مستثمرا في أمور محرمة كأسهم الشركات المحرمة كالخمور والسينما ونحو ذلك فيجب التخلص من كل ما نتج عن النشاط المحرم بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يجوز الاستمرار في الصندوق في هذه الحالة. وراجع للتفصيل والأهمية الفتوى رقم: ٥٣١٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>