للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يصل ثواب الصدقة للميت حسب ما نواه المتصدق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أريد أن أتصدق صدقة جارية لوالدي يرحمه الله، فهل يجوز أن أنوي أن تكون الصدقة له ولأكثر من ميت، هل أجره لوالدي أم ينقص منه؟ وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت يصله وينتفع به سواء كان صدقة جارية أم غير جارية، ولا مانع من إشراك أكثر من ميت في ثواب الصدقة كما ذكر أهل العلم.

قال في كشاف القناع: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه لحصول الثواب له. انتهى.

وعلى هذا فإذا أشركت مع والدك غيره في إهداء ثواب الصدقة فالظاهر أنه سيصل إليه نصيبه حسب نيتك، فإن نويت له النصف وصل إليه، وإن نويت أكثر وصل أيضا -إن شاء الله- إذ هذا هو مقتضى النية، والأعمال بالنيات؛ كما في الحديث الصحيح.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>