للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بما أهداه الزوج من مال مختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج شقيقتي يعمل ويحصل على مال سحت إلى جانب ماله اشترى بهذا المال ذهبا وأعطاه لزوجته، الزوجة لا تريد استخدام هذا الذهب لوجود شبهة فيه ... كيف تتصرف وبدون إغضاب الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الزوجة أن تنصح زوجها الذي يتكسب بطريقة غير مشروعة فتذكره عقاب الله عز وجل وعاقبة الحرام وأنه إلى قل ومحق.

وأما قبول هدايا الزوج التي يشتريها من ماله المختلط فيجوز لها أن تقبلها منه لعدم تعين الحرام في الهدية المشتراة بمثل هذا المال، وقد تقدم لنا فتوى في حكم معاملة مختلط المال راجعها تحت رقم: ٦٨٨٠.

وننبه الأخ السائل إلى أن مثل هذا الزوج الذي لا يتنزه عن المال الحرام يناصح بالحكمة والأسلوب الطيب وينهى وإن غضب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>