للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجوز وما لا يجوز في زيادة الثمن في بيع التقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز في حالة البيع بأجل زيادة ثمن البيع مع ذكر دليل من السنة أو القرآن الكريم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز بيع السلعة أو شراؤها بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها الحالِّ، لكن لا يجوز فصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، كما لا يجوز إلزام المشتري بأي زيادة على الثمن المتفق عليه عند التأخر في دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم.

ولمعرفة المزيد عن حكم هذا النوع من البيع، راجع الفتوى رقم: ١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>