للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دعا على نفسه باللعنة إذا دخل مكانا ما ثم دخله فهل عليه كفارة؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت في لحظة غضب ـ الله يلعنني إذا دخلت مكانا معيناـ لكن دخلت نفس المكان من أجل أخذ فلوس تخصني مرسلة لي هناك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دعاء المسلم على نفسه باللعنة ممنوع في الأصل، لعموم حديث: لا تدعو على أنفسكم. رواه مسلم. وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قد نقل النووي اتفاق العلماء على تحريمه.

وأما العلاج الذي تحصل به السلامة من وقوع الضررعليك إذا دعوت على نفسك، فقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: ٧٥٥٣٤، وليس الدعاء باللعن تلزم به كفارة، كما قدمنا في الفتويين رقم: ٩٧٨١١، ورقم: ٩٨٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>