للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقبل بمن يعمل مجزرة للخنازير زوجا]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تقدم لخطبتي شخص من أقرباء أمي ولقد وافقت عليه من كل النواحي، ولكن عندما سألته عن طبيعة عمله في الخارج أخبرني بأنه لحام ويقطع لحم خنزير فطلبت منه أن يغير عمله فوعدني بأن يفعل وأن هذه نيته من قبل، ولكن الصعوبة هي في إيجاد عمل آخر هناك، فهل ماله حرام، وهل أكون آثمة إن تزوجته قبل أن يغير عمله، فأرجوكم أفيدوني بأقرب وقت لأعرف كيف أتصرف؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم أكل لحم الخنزير معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والتعاون على الحرام حرام، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني.

فلعن الله عز وجل كل هؤلاء بسبب تعاونهم على هذا المنكر، وفي معنى هذا كل من أعان على معصية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي معنى هؤلاء كل بيع أو إجارة أوهبة أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد, وإن جاز أن يزول قصد المعصية مثل بيع السلاح للكفار أو للبغاة أو لقطاع الطريق أو لأهل الفتنة.... إلى غير ذلك من المواضع فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلاً إذا ظهر له أن المشتري أو المستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرام فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. انتهى الفتاوى الكبرى ٦/٥٤.

وإذا تقرر هذا فإن ما يكسبه هذا الرجال بهذا العمل حرام، فيجب عليه تركه أو الاكتفاء ببيع اللحم الحلال، ولا يجوز لك القبول به زوجاً، حتى يترك هذا العمل إذا لم يكن عنده ما يطعمك ويطعم أبناءك من غير الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>