للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التخصص في أحد العلوم الشرعية أو الدنيوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما مدى شرعية الاختصاص في أحد العلوم الشرعية أو الدنيوية؟ وكيف يقيم الشرع التجرد لهذا التخصص في أي علم من العلوم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علم المرء فرض عينه فلاحرج عليه بعد ذلك أن يتعلم من الأمور الشرعية أو الدنيوية ما يسد به ثغرة من ثغرات المجتمع، وهو مأجور على علمه وسعيه سواء أكان في أمور الدين أو في أمور الدنيا إذا أخلص النية لله وقصد بذلك وجهه، وكلما تخصص المرء في فن ما وحذقه وأتقنه كان ذلك أدعى إلى أن يبدع فيه ويكفي غيره منه، ولهذا قيل قيمة كل امرئ ما يحسن، وتنسب للإمام علي رضي الله عنه كما قال الدينوري في عيون الأخبار.

فلاحرج في تعلم أي علم مباح ولو كان دنيويا بل إن تعلمه قد يجب لأن تعلم ما يقوم به فرض الكفاية من تلك العلوم واجب على الأمة فرض كفاية على أفرادها، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتويين رقم: ٤٩٧٣٩، ٥٤٥٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>