للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل مدربا لكرة اليد]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحبكم في الله ونرغب في الحصول علي فتوى تخص العمل كحكم كرة اليد أو ممارسة مهنة التدريب في كرة اليد علما أن هناك اختلاطا في الملاعب في غالب الأحيان؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل المدرب أو الحكم أو اللاعب في أي نوع من أنواع الرياضة يرجع لحكم نفس الرياضة، فإن كانت الرياضة جائزة في نفسها ومنضبطة بالضوابط الشرعية فلا مانع شرعا من العمل فيها بالمهنة أو الهواية ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية، وأما إذا كانت الرياضة لا تجوز شرعا أو فيها ما يخالف الشرع فإنه لا يجوز العمل فيها، وسبق بيان حكم الرياضة الجائزة وضوابطها وحضور النساء لها ومشاهدتهن لها والعمل بها وممارستها في الفتاوى التالية: ٤٤٦٨١، ٧٥٠٠٦، ١٩٣٨١، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من التفصيل والفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>