للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للزوجة الرجوع عما وهبته لزوجها برضا نفس منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من معلمة وتتقاضى راتبا شهريا، وهي تقوم بإعطائي من هذا الراتب برضى واختيار منها وطوعاً من تلقاء نفسها وحصل بيننا خلاف، فهل من حقها مطالبتي بالمبالغ التي تقاضيتها منها، علما بأنني لم أجبرها على إعطائي من راتبها، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أعطتك إياه زوجتك بطيب نفس منها فهو مباح لك، ويعد من باب الهبة، ويملك بالقبض، وليس لها الرجوع عن هبتها بعد أن قبضتها بإذنها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٩٣٩٤٣، والفتوى رقم: ٦٥٣٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>