للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز طلب الطلاق للضرر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة منذ ٧ سنوات ولدي طفل واحد فقط. مشكلتي هي أني أبغض زوجي كثيراً وذلك بسبب المشاكل التي عشتها مع هذا الرجل، فمنذ بداية زواجنا لديه علاقات مع الفتيات ولا يصلي أبدا حتى الآن، وقد ضربني عدة مرات، ويشاهد الأفلام الخليعة وغير الشرعية، وحتى لا يقترب مني في الفراش، وأنا نفسيتي تعبت من كل هذه التصرفات، طلبت الطلاق عدة مرات ولكنه لم يرض أن يطلقني، ولكن في الوقت الحالي زوجي تغير إلى الأفضل وقد ترك علاقته مع الفتيات ولكنه لا يصلي حتى الآن. ومشكلتي الآن أنني لا أستطيع أن أحبه مثل قبل وأبغضه كثيراً وأعصيه عندما يطلبني في الفراش، وأنا امرأة متحجبة وأخاف الله ولا أريد جمع الذنوب، حاولت كثيراً أنا أضغط على نفسي ولكني لا أستطيع الصبر أكثر من ذلك، ولا أستطيع تلبية رغباته. والآن أفكر بالطلاق لأني لا أستطيع العيش مع شخص أبغضه. سؤالي هو يا شيخ: هل يجوز الدعاء والصلاة ليطلقني زوجي لأني حاولت كثيراً طلب الطلاق ولكن بلا جدوى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقع زوجك –هداه الله– في جملة من الكبائر والمنكرات والتي أعظمها ترك الصلاة, فإن تارك الصلاة تركا كليا كافر على الراجح من كلام أهل العلم حتى وإن كان مقرا بوجوبها, وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٥٩٤٥، ٦٠٦١ , ١٧٢٧٧.

وما دام مصرا على ترك الصلاة فإن الواجب عليك أن تطلبي منه الطلاق, وأن تسعي في مفارقته بكل سبيل لأنك لا يجوز لك البقاء معه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ٥٦٢٩.

أما إن تاب وأقام الصلاة فننصحك بالصبر عليه ومحاولة استصلاحه فيما بقي مما هو فيه بحاجة إلى الإصلاح ومن ذلك تذكيره بما عليه من الحقوق والواجبات تجاه زوجته, فإن لم يستجب وتمادى في ظلمك والإضرار بك فلا حرج عليك حينئذ في طلب الطلاق منه، فقد نص الفقهاء على أن إيذاء الزوج لزوجته دون مسوغ يبيح لها طلب الطلاق. قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.

بل ويؤدب الزوج زيادة على ذلك، قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. انتهى.

فإن لم يستجب فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية في بلدكم, ليجبره القاضي على التطليق أو يطلقك منه.

أما بخصوص الدعاء فلا شك أن الدعاء هو أعظم ما يلجأ إليه المسلم عند نزول الشدائد به, فيجوز لك أن تسألي الله سبحانه أن ييسر لك فراقه, وكذا يجوز لك صلاة الحاجة لهذا الغرض, وراجعي كيفية صلاة الحاجة في الفتوى رقم: ٧٧٥١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>