للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشقة المعدة للقنية هل فيها زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شقة سكنية كانت في ـ الأصل ـ لوالدتي ثم وهبتني إياها لاحقا، والمشكلة هي: أن هذه الشقة تم تأجيرها لشخص منذ حوالي ١٥ سنة على أساس أن يخليها فور انتهاء المدة المتفق عليها وهي سنتان فقط، ولكن هذا المستأجر تمسك بالدار واستغل ضعف القانون في بلدي للاستمرار فيها وهو يدفع مبلغا ماليا يكاد يكون زهيدا وعندما طالبته بالإخلاء لحاجتي للسكن بعد زواجي ـ علما أن هذه الدار هي ما أملك في هذه الدنيا فقط ـ رفض ذلك فرفعت عليه قضية أمام المحاكم، والمشكلة الأكبر: أنه بناء على قانون الإخلاء يتحتم علي دفع ٤٠% من قيمة العقار السوقية لهذا المستأجر، لكي يخلي الشقة ويسلمها إلي، علما أن هذه القيمة قد تصل إلى مبلغ هائل لا أملك منه شيئا، ف هل علي دفع زكاة عن هذه الدار؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك زكاة في هذه الشقة، لأنها ليست معدة للتجارة، وما لم يكن معدا للتجارة وإنما كان للقنية فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

ولكن الزكاة تجب في أجرة الدارإذا بلغت نصاباـ ولوبضمها إلى ما تملكه من نقود ـ وحال عليه الحول، وعليك أن تذكرهذا المستأجر بالله تعالى وتبين له ـ ولوعن طريق أحد من أهل العلم ـ أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن أكل أموال الناس بالباطل مما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر له النصوص الدالة على تحريم ذلك وهي كثيرة مشهورة، وتبين له ما يجلبه أكل المال بالباطل من العقوبات الدنيوية والأخروية والتي منها: أنه مانع من إجابة الدعاء ـ نسأل الله العافية.

وليس عليك شرعا أن تعطيه شيئا مقابل إخلائه الشقة ولو نصت القوانين على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>