للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإنزال من اللمس يوجب الغسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[- ما حكم من لامس امرأته وضمها بشهوة حتى أصبح على جنابة مع العلم أنه لم يكن هناك جماع فعلي؟ وجزاكم الله خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في أن يلامس الرجل غير الصائم امرأته غير الصائمة، ويضمها حتى يمني ولو بدون جماع، وله أن يتمتع بزوجته كيف شاء إذا اتقى الحيضة والدبر، ويترتب عليه إذا أمنى أحكام الجنب فيلزمه الاغتسال للصلاة، ودخول المسجد، ومس القرآن ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>