للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصدقة تكون على سبيل التبرع وليس الإلزام]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أن لدينا جمعية من ٥٠٠ ريال شهريا حيث إننا ٢٠ فردا استمررنا لمدة حتى أن اكتمل لدينا مبلغ من المال حيث نستطيع أن نقرض من أراد القرض، ولكن سؤالي هوأننا اتفقنا أن يكون مبلغ خمسين ريالا مقننا على كل شخص شهريا يدفع زيادة على الخمسمائة حيث تكون الخمسين ريالا التي تؤخذ من كل فرد صدقة تخرج في وجوه الخير، فهل عملنا هذا جائز؟ حيث إن الخمسين ريالا أصبحت فريضة على من أراد الاشتراك....ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أصل إنشاء هذه الجمعيات لا حرج فيه إن شاء الله كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:.

١٩٥٩، ويبقى النظر في أمر إلزام كل مشترك في هذه الجمعية بدفع مبلغ معين يخصص للصدقة، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز، لأن الصدقة تكون على سبيل التبرع، والتبرع ينافي الإلزام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>