للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم هذه الفتاة بالرضاع يتعلق بابن أخيك لا بك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أريد خطبة فتاة لكن اتضح أن ابن أخي رضع معها من أمها وخالتهاهي، ولم ترضع هي من أمه "زوجة أخي" فهل يجوز لي الزواج بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت، فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة حيث لم ترضع من زوجة أخيك، فلم تصر زوجة أخيك أمَّاً لها من الرضاع، ولا أخوك أباً لها من الرضاع، وبالتالي، لم تصر أنت عمًّا لها من الرضاع.

وحكم الرضاع المحَرِّم -إذا استوفى شروطه- يتعلق بابن أخيك، فلا يجوز له أن يتزوج من هذه الفتاة، لأنها أخته من الرضاع، وأمها أمه من الرضاع، وهكذا كل أولاد هذه المرأة إخوانه، وأخواته من الرضاع، وهو أيضا ابن لخالة هذه الفتاة، وأخ لأبنائها من الرضاع، أما أنت فلا يسري لك ذلك.

وقد بينا الشروط المعتبرة لكون الرضاع محَرِّما في الفتوى رقم: ٩٧٩٠، والفتوى رقم: ١٨٠١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>