للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام النذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ارجومن سعادتكم الإهتمام بسؤالي والإجابة عليه في أسرع وقت......... نذرت إذا حملت زوجتي إني سوف أتصدق بقعود أوزعه على المساكين والحمدلله حملت زوجتي واسقطت حملها في الشهر الثاني اريد ان اسأل هل يجب علي أن أوفي بنذري في هذه الحالة وزوجتي قد فقدت الجنين أم أني أنتظر حتى يحدث حمل ويصل المولود...........

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الاجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: ١٣٧٢٩. وما يترتب على ذلك الحمل إذا لم يتم.

فيراجع.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>