للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حدود الوصية المسموح بها للمريض بمرض مخوف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل عن شخص قال له الطبيب أنه لن يعيش أكثر من سنة أو سنتين هل له الحق أن يتصدق من ماله أم لا، أم يجب عليه أن يستشيرهم على الحق من ماله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من كان في مرض مخوف عادة أو أخبره الطبيب بذلك لا يحق له التصرف في ماله إلا في حدود الثلث، إلا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، قال الإمام مالك في الموطأ:..... إذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. وذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على ذلك.

وعلى هذا؛ فإن لهذا الشخص أن يتصدق بثلث ماله، وأما ما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة ورثته، وعليه أن يستشيرهم في ما زاد على الثلث إن أراد التصدق بذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٥٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>