للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواب شبهة حول حل اليمين الكاذبة عند الضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت فى فتواكم رقم ٩٧٥١٠ أن "ولا يتعمد الإقدام على الحلف كذباً، فإن عجز عن ذلك وكان عدم حلفه يترتب عليه ضرر يشق تحمله كسجن مثلاً فيباح له الحلف الكاذب حينئذ للضرورة" ألا يعتبر هذا الحلف يمين غموس، وإذا كان لا يعتبر فهل يمكن إعطائي مثالا على الضرورة المبيحة للحلف كذبا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الفسق والخيانة، وقد ذكر العلماء أنها إنما سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، عبروا مرة بالانغماس في النار، ومرة بالانغماس في الإثم، ولا منافاة ولا تعارض بين العبارتين، لأن الانغماس في الإثم سبب في الانغماس في النار.

ومن هذا التعريف والتعليل يتبين لك أن من كان عدم حلفه يترتب عليه ضرر يشق تحمله كسجن مثلاً، فإنه يباح له الحلف الكاذب للضرورة، وأن هذا لا يعتبر يميناً غموساً، لأن اليمين الغموس هي ما كان لهضم الحقوق أو ما قصد بها الفسق والخيانة، وليس هذا منها، وأما الضرورة المبيحة للحلف كذباً فإن أمثلتها كثيرة، ويمكن أن تعتبر منها ما ورد في الفتوى التي أشرت إلى رقمها، أي أن من عرف أنه إن صدق في حديثه فإنه سيظلم ويفعل به من العقوبة ما يشق عليه تحمله فإن له أن لا يصدق في حديثه، وإن استُحلف على ذلك جاز له أن يحلف، وقد بينا من قبل أن الأفضل له هو استعمال المعاريض، لأنها مندوحة عن الكذب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>