للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد الحج تاركا زوجته وحيدة في بلد غير مسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش الآن في بلد غير إسلامي لظروف دراستي ومعي زوجتي وطفلاي الصغيران وقد رزقني الله بالمال وأود أن أقوم بفريضة الحج هذا العام بمفردي دون اصطحاب زوجتي، فهل يجوز أن أقوم بفريضة الحج وأن أترك زوجتي في هذه البلد غير الإسلامية دون محرم طوال فترة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا كل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع أن تحج بمفردك إذا أمنت على أهلك، لأنهم في حال إقامة ولا يشترط وجود محرم معهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>