للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من وعد شخصا بشيء فمات هذا الشخص]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد وعدت شخصاً بشيء ما، لكنه توفي قبل ذلك، فهل يجب على تنفيذ الوعد بعد وفاته؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوفاء بالوعد مستحب عند الجمهور، وقد أوجبه بعضهم، ولا شك أن البعد عن إخلاف الوعد مطلوب، لأن إخلافه من شيم النفاق العملي.

وبناء عليه.. فإن كنت وعدت هذا الشخص بإعطائه مالاً فإنه لا يلزم إنفاذ الوعد بعد موته ولا إعطاء المال لورثته؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالحوز وهو لم يحز المال لأنك لم تنفذ الوعد، ولو أنك أعطيته لورثته فهو أحسن، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٢٢٨١، ٥٧٩٧، ١٢٧٢٩، ٤٤٥٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>