للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من احتاج إلى شراء سلعة من بنك ربوي بالأقساط]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال سلعة ثمنها ١٨٠٠ دينار نقداً و ٢٠٠٠ دينار أقساط، وتسديد الأقساط عن طريق الراتب من البنك (وللعلم البنك ربوي وأنا مجبر على التعامل بسبب الراتب) ، بدون زيادة على المبلغ المتفق عليه مطلقاً بيني وبين صاحب السلعة الذي هو ليس البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي بحال إلا أن لا يجد بداً من ذلك كأن تلجئه ضرورة أو حاجة ولا يجد بنكاً إسلامياً، ويشترط في هذه الحال أن تكون معاملته مع البنك الربوي في المباح كفتح حساب جار أو نزول مرتب في البنوك ونحو ذلك.

وعليه؛ فإذا احتجت إلى شراء سلعة بالأقساط وطلب منك البائع أن تدفع هذه الأقساط عن طريق البنك فلا مانع من ذلك للحاجة، وراجع في البيع بالتقسيط الفتوى رقم: ١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>